All legislation

قرار Decision No. 108 23/09/2020

Unofficial English title

Amending No. 655 of the customs tariff according to the Harmonized System, extending the application of Decrees 6255, dated 9/4/2020 and 6278, dated 16/4/2020

Official title, in Arabic تعديل رقم 655 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق تمديد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9/4/2020 ورقم 6278، تاريخ 16/4/2020

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 108 of 23 Sep 2020. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
23/09/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 157
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 29 تاريخ 11/02/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 23/09/2020
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 (تمديد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020)،

بناء على قراري الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 24 و25، تاريخ 21 نيسان 2020 (تعديل رقم 642 و643 لتعريفة الرسوم الجمركية(،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 أيلول 2020،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد، على سبيل التسوية، العمل بالـمرسومين رقم 6255، و6278، تاريخ 9 و16 نيسان 2020، القاضيين باعفاء استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي، الحد الادنى للرسم الجمركي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.

المادة 2

يعاد العمل بالرمز (129) وفق الشروط الـمحددة في الـمادتين الثانية والثالثة من القرارين رقم 24 و25، تاريخ 21 نيسان 2020.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجـة، ويـعـمـل بـه ابـتـداءً من 1/7/2020 لغاية 31/12/2020.

بيروت في 23 أيلول 2020 رئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

Related

More from the same year.

2020