All legislation

قرار Decision No. 1146 22/09/2020

Unofficial English title

Extension of the validity of Decision No. 448 dated 9/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon to issue international driving licenses and international circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1146 of 22 Sep 2020. Published in Official Gazette issue 39 of 8 Oct 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1146
Date
22/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1606
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1146 تاريخ 22/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القرار المشترك رقم 2141 تاريخ 27/11/2019 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2019،

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة ادارة السير والآليات والمركبات 32821/2020 تاريخ 29/72020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2020 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار 2141 تاريخ 27/11/2019، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية االاجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وزير المالية غازي وزني

Related

More from the same year.

2020