All legislation

قرار Decision No. 5 07/01/2021

Unofficial English title

Specifying the details of application of the provisions of Article 70 of Law No. 144 dated 31/7/2019 (general budget and annexed budgets law for 2019), as amended by Article 26 of Law No. 6 dated 5/3/2020 in force by operation of law (general budget and annexed budgets law for 2020), concerning the imposition of a lump-sum fee on the sale of energy by owners of electric generators

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) الـمعدلة بموجب الـمادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) الـمتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل اصحاب الـمولدات الكهربائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 5 of 7 Jan 2021. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 2021. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
07/01/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 614-620
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية)، لاسيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020(تمديد الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 330/2020ــ2021) تاريخ 19/10/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدّد هذا القرار أصول تطبيق أحكام الـمادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) الـمعدلة بموجب الـمادة 26 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـمـوازنـات الـملحقة لعام 2020) الـمتعلقة بفرض رسم مـقـطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية، والـمعلقة أحكامها بموجب القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم( لغاية 31/12/2020 ضمنا.

المادة 2

يفرض رسم مقطوع على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور مقداره 15.000 ل.ل (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سـنـويـا عـلـى كل KVA من اجمالي طاقة هذا الـمولد.

المادة 3

لا يرتب هذا الرسم أي حقوق قانونية لصاحب الـمولد، ويمنع عليه زيادة قيمته بتحميل الأشخاص الذين يستجرون الطاقة منه أي كلفة إضافية، ويتوجب عليه الإلتزام بالتسعيرة الـمحددة من قبل وزارة الطاقة والـمياه.

ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من ايرادات الـمكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة.

المادة 4

يتوجب على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور التصريح ورقيا و/أو إلكترونيا عن هذا الرسم الـمقطوع وفقا للنموذج «ل1» (تصريح بالرسم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية) وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا للنموذج «ص 12" (إشعار دفع الرسوم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية( وذلك خلال مهلة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني من كل عام.

كما يتوجب عليه إضافة إلى ما سبق، التصريح عن الرسم الـمقطوع عند وضع مولد أو عدّة مولدات في الإستخدام وفقا للنموذج عينه الـمشار إليه أعلاه وتـسـديـده سـنـويا بشكل مسبق وفقا للنموذج «ص12» وذلك خلال الشـهـر الـذي يلـي الشـهـر الـذي يـتـم فـيـه وضـع الـمـولـد في الاستخدام، عـلـى أن يـعـمـد فـي السـنـوات اللاحقة إلى التصريح وتسديد الرسم الـمقطوع في مهلة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني ضمن التصريح «ل1» الـمشار إليه أعلاه.

المادة 5

عـمـلا بـأحـكـام البـنـد الـثـالـث مــن الـمــادة الوحـيـدة من الـقـانـون رقم 185 تاريخ 19/8/2020(تمديد الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) الذي مدّد العمل بأحكام القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 الـمتعلق بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمنا، يتم التصريح وتسديد الرسم الـمقطوع عن عامي 2019 و2020 بحسب القيمة الـمحددة لهذا الرسم في الـمادة الثانية من هذا القرار وفقا للـمنوذجين «ل1» و«ص12» الـمذكورين أعلاه ضمن الـمهل التالية:

ــ عن العام 2019 في مهلة أقصاها 26/1/2021 .

ــ عن العام 2020 في مهلة أقصاها 31/1/2021 .

المادة 6

تفرض على الـمخالفات الـمتعلقة بموجبات التصريح والتسديد، الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

المادة 7

تلزم البلديات كافة باجراء مسح شامل لإحصاء جميع الـمولدات الـمستخدمة في مجال بيع الطاقة ضمن نطاقها البلدي وابلاغ نتائج هذا الإحصاء الى وزارة الـمالية ــ دائرة الإلتزام الضريبي فـي مـهـلـة اقـصاها 26/1/2021 عملا بأحكام البند الثالث من الـمادة الوحيدة من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)الذي مدّد العمل بأحكام القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 الـمتعلق بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمنا، كما تلزم بإبلاغ وزارة الـمالية ــ دائرة الإلتزام الضريبي عن كل مولد كهربائي يتم استخدامه مستقبلا بصورة دورية خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، وذلك إستنادا لبيان تفصيلي يتضمن ما يلي:

ــ إسم صاحب الـمولد الكهربائي وعدد الـمولدات التي يملكها أو يقوم بتشغيلها ونوع وإجمالي طاقة الـمولدات بال KVA .

ــ رقم التسجيل لدى وزارة الـمالية.

المادة 8

لا تخضع لأحكام هذا القرار البلديات التي تملك مولدات كهربائية وتبيع الطاقة للجمهور بالنسبة لهذه الـمولدات الكهربائية.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

7 كانون الثاني 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني

Related

More from the same year.

2021