المادة 2
يفرض رسم مقطوع على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور مقداره 15.000 ل.ل (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سـنـويـا عـلـى كل KVA من اجمالي طاقة هذا الـمولد.
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 5 of 7 Jan 2021. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 2021. No repeal recorded in our sources.
يفرض رسم مقطوع على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور مقداره 15.000 ل.ل (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سـنـويـا عـلـى كل KVA من اجمالي طاقة هذا الـمولد.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287120/article/2/