All legislation

علم وخبر Notice of association No. 289 23/03/2021

Unofficial English title

Amendment of Notification Statement No. 78 dated 19/1/2010 of the association named: "Charitable Association for Educational Services in Qaraoun and West Bekaa", based in Jib Jannine, West Bekaa district

Official title, in Arabic تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 78 تاريخ 19/1/2010 للجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي» مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 289 of 23 Mar 2021. Published in Official Gazette issue 16 of 22 Apr 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
289
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 991-992
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 289 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 78 تاريخ 19/1/2010،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 20853 تاريخ 22/1/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 78 تاريخ 19/1/2010

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "الجمعية الخيرية للخدمات التربوية"

بدلا من:

«الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي»

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

Related

More from the same year.

2021