المادة 6
تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل ثلاثة شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلـما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الـموجبة.
قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 226 of 24 Nov 2020. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 2021. No repeal recorded in our sources.
تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل ثلاثة شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلـما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الـموجبة.
المادة 6 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287837/article/6/