المادة 6
تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل ثلاثة شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلـما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الـموجبة.
قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل ثلاثة شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلـما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الـموجبة.
المادة 6 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287837/article/6/