All legislation

قرار Decision No. 4 17/05/2021

Unofficial English title

Vacancy of a member's seat on the Constitutional Council

Official title, in Arabic شغور مركز عضو في المجلس الدستوري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 4 of 17 May 2021. Published in Official Gazette issue 20 of 20 May 2021. No repeal recorded in our sources.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
17/05/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1169
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 17/05/2021
Source
Lebanese University

ان الـمجلس الدستوري،

الـملتـئم في مقرّه بتاريخ 2021/5/17 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني.

بعد التداول،

حيث ان الفقرة الثالثة من الـمادة الرابعة من قانون انشاء الـمجلس الدستوري رقم 250/1993 ، الـمعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 1999/10/30 تنص أنه «في حال شغور مركز أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة أو لأي سبب آخر، يعلن الـمجلس حصول الشغور وإنهاء الولاية وفقا للأصول".

وحيث ان الـمادة الخامسة من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للـمجلس الدستوري) تنص على الآتي «في حال شغور مركز أحد الأعضاء، يعلن الـمجلس حصول هذا الشغور بقرار منه..."

وحيث ان الـمادة عشرين من القانون رقم 243 الواردة في فصل الإستقالة، تنص على ما يلي: «يعلن الـمجلس حصول الشغور وانهاء الولاية بقرار يصدر بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل..."

وحيث انه بموجب الـمادة 11 من القانون رقم 250 "لا يعتبر الـمجلس منعقدا بصورة أصولية الا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل الأمر الذي أكدته الـمادة 28 من النظام الداخلي،

وحيث تبين من النصوص الـمستعادة أعلاه انها تشترط تأمين نصاب الجلسات للبت في الـمراجعات الـمـتـعـلـقـة بالطعون الدستورية، وبالطعون والنزاعات في الانتخابات الرئاسية والنيابية وكذلك للبت في استقالة أو إقالة أحد أعضاء الـمجلس بسبب مخالفات منسوبة اليه، وكل هذه الأمور تستوجب النقاش وقد تكون موضع خلاف بين الأعضاء وتحتمل عدة وجهات نظر، ما يستدعي التداول فيها من قبل الأكثرية الـمفروضة للوصول الى نتيجة قانونية صحيحة ومقنعة لتلك الأكثرية أو لسبعة أعضاء على الأقل.

وحيث يستنتج تبعا لذلك ان قرار اعلان الشغور لعلة الوفاة، لا يستوجب الحصول على أي من الأكثريتين لأن الوفاة واقعة حالة ومؤكدة لا تـثير أي التباس ولا تستدعي اية مناقشة أو ابداء رأي ويقتصر دور الـمجلس على التحقق منها وإعلان الشغور بخلاف ما هو الأمر في الإقالة أو الاستقالة إذ يكون قرار الـمجلس انشائيا.

لذلك

وعملا بالفقرة الثالثة من الـمادة الرابعة من القانون 250/1993 الـمعدلة وبالـمادة الخامسة وبالـمادة العشرين من القانون رقم 243/2000

يعلن

شغور مركز العضو أنطوان بريدي وإنهاء ولايته بسبب وفاته الحاصلة في 8/5/2021 .

Related

More from the same year.

2021