قرار رقم 4 17/05/2021
شغور مركز عضو في المجلس الدستوري
قرار رقم 4 تاريخ 17/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/05/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 17/05/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 20, 20/05/2021, ص. 1169
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 4 تاريخ 17/05/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الـمجلس الدستوري،
الـملتـئم في مقرّه بتاريخ 2021/5/17 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
بعد التداول،
حيث ان الفقرة الثالثة من الـمادة الرابعة من قانون انشاء الـمجلس الدستوري رقم 250/1993 ، الـمعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 1999/10/30 تنص أنه «في حال شغور مركز أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة أو لأي سبب آخر، يعلن الـمجلس حصول الشغور وإنهاء الولاية وفقا للأصول".
وحيث ان الـمادة الخامسة من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للـمجلس الدستوري) تنص على الآتي «في حال شغور مركز أحد الأعضاء، يعلن الـمجلس حصول هذا الشغور بقرار منه..."
وحيث ان الـمادة عشرين من القانون رقم 243 الواردة في فصل الإستقالة، تنص على ما يلي: «يعلن الـمجلس حصول الشغور وانهاء الولاية بقرار يصدر بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل..."
وحيث انه بموجب الـمادة 11 من القانون رقم 250 "لا يعتبر الـمجلس منعقدا بصورة أصولية الا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل الأمر الذي أكدته الـمادة 28 من النظام الداخلي،
وحيث تبين من النصوص الـمستعادة أعلاه انها تشترط تأمين نصاب الجلسات للبت في الـمراجعات الـمـتـعـلـقـة بالطعون الدستورية، وبالطعون والنزاعات في الانتخابات الرئاسية والنيابية وكذلك للبت في استقالة أو إقالة أحد أعضاء الـمجلس بسبب مخالفات منسوبة اليه، وكل هذه الأمور تستوجب النقاش وقد تكون موضع خلاف بين الأعضاء وتحتمل عدة وجهات نظر، ما يستدعي التداول فيها من قبل الأكثرية الـمفروضة للوصول الى نتيجة قانونية صحيحة ومقنعة لتلك الأكثرية أو لسبعة أعضاء على الأقل.
وحيث يستنتج تبعا لذلك ان قرار اعلان الشغور لعلة الوفاة، لا يستوجب الحصول على أي من الأكثريتين لأن الوفاة واقعة حالة ومؤكدة لا تـثير أي التباس ولا تستدعي اية مناقشة أو ابداء رأي ويقتصر دور الـمجلس على التحقق منها وإعلان الشغور بخلاف ما هو الأمر في الإقالة أو الاستقالة إذ يكون قرار الـمجلس انشائيا.
لذلك
وعملا بالفقرة الثالثة من الـمادة الرابعة من القانون 250/1993 الـمعدلة وبالـمادة الخامسة وبالـمادة العشرين من القانون رقم 243/2000
يعلن
شغور مركز العضو أنطوان بريدي وإنهاء ولايته بسبب وفاته الحاصلة في 8/5/2021 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 48 تاريخ 17/05/2021 تشكيل لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للباك غامون»
- قرار رقم 17 تاريخ 17/05/2021 تبليغ عن الـمستودعات الـمتصلة بالـمصانع
- قرار رقم 486 تاريخ 18/05/2021 تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الـمنارة ـ قضاء البقاع الغربي
- قرار رقم 18 تاريخ 18/05/2021 اخضاع منتجات الإسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة
- قرار رقم 265 تاريخ 19/05/2021 شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء
- قرار رقم 58 تاريخ 19/05/2021 السماح للسيد «الفرد زياد عرموني» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده الـمتوفي