The whole text

قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 13326 of 10 May 2021. Published in Official Gazette issue 21 of 27 May 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 ويستبدل بالنص التالي:

"تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287930/article/1/