All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13326 10/05/2021

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 13236 dated 10/6/2020 concerning the electronic platform for exchange operations

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 الـمتعلق بالـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13326 of 10 May 2021. Published in Official Gazette issue 21 of 27 May 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13326
Date
10/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1222
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما الـمواد 13 و16 و18 و19 و20 منه،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13236 تاريخ 10/6/2020 الـمتعلق بالـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/4/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 ويستبدل بالنص التالي:

"تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".

المادة 2

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 «الـمادة الثانية مكرر» التالي نصها:

"الـمادة الثانية مكرر: يمكن لـمؤسسات الصرافة الـمشتركة في الـمنصة، تحميل دليل استخدام برنامج "Sayrafa" بغية الاستيضاح أو الاستعلام عن كيفية التشغيل كما والاتصال على رقم الهاتف (980839ــ78) للحصول على الـمزيد من الـمعلومات".

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 أيار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2021