Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/05/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 ويستبدل بالنص التالي:

"تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287930/article/1/