مذكرة Memorandum 24/05/2021
Unofficial English title
Responsibility of shipping companies for containers arriving at the port under "to order" or "to bearer" bills of lading
Official title, in Arabic مسؤولية شركات الشحن عن الـمستوعبات الواردة إلى الـمرفأ بموحب بوالص «لأمر» أو «لحاملها».
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Memorandum of 24 May 2021. Published in Official Gazette issue 22 of 3 Jun 2021. No repeal recorded in our sources.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 24/05/2021
- Official Gazette
- Issue 22, 03/06/2021, p. 1260-1261
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- مذكرة تاريخ 24/05/2021
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: الـمادة 201 من قانون التجارة البحرية اللبناني.
الـمادتان 117 و417 من قانون الجمارك.
نصت الـمادة 201 من قانون التجارة البحرية اللبناني على ما يلي:
"تكون وثيقة الشحن إما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها. فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلـم البضاعة إلا للشخص الـمعين.
والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب أن يكون مؤرخا. وليس للربان أن يسلـم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن الـمظهرة ولو على بياض.
والوثيقة لحاملها قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان أن يسلـم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه".
ولـم تحدد هذه الـمادة الحالات التي لا يتقدم فيها أصحاب العلاقة لإستلام بضائعهم التي تبقى مكدسة في مرفأ التفريغ، كما إنها لـم تحدد الـمسؤولية من جراء بقاء هذه البضائع في الـمرفأ، باعتبار أن صاحب العلاقة مجهول الهوية بالنسبة لإدارة الجمارك وبالتالي يتعذر إجراء الـملاحقات بشأنها.
كما نصت الفقرة الثالثة من الـمادة 117 من قانون الجمارك على ما يلي:
"ــ ترفع كل مسؤولية عن الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم أو لحامله وفقا لاحكام الـمادة 201 من قانون التجارة البحرية، ولا يترتب على الجمارك أي تدقيق بشأن الـملكية الفعلية للبضاعة".
وإن الـمسؤولية التضامنية الـمنصوص عليها في الـمادة 417 من قانون الجمارك يعمل بها في حال ارتكاب الـمخالفات الجمركية (الرسوم والغرامات والـمصادرات)، لا سيما في حالات وجود بضاعة محظر إدخالها إلى لبنان، ولا يشمل البضائع التجارية الـمتروكة في الـمرفأ وغير الـممنوع إدخالها إلى لبنان.
بناء على ما تقدم، وتلافيا لبقاء البضائع الـمشحونة إلى لبنان بموجب بوالص شحن لأمر أو لحاملها، والتي لا يتقدم مالكوها الى استلامها، مكدسة في حرم الـمرافئ، وما يستتبع ذلك من اجراءات طويلة للتخلص منها أو تلفها، وتحميل الدولة تكاليف باهظة من جراء ذلك، ولحين صدور قانون الجمارك الجديد الذي يعالج هذا الـموضوع بشكل جذري، تتعهد وكالات الشحن والـملاحة في التعهد السنوي الذي تقدمه لإدارة الجمارك بتحمل الـمسؤولية الكاملة عن البضائع الـمتروكة في الـمرافئ، في حال عدم العثور على مالكها، كما تتعهد بتحمل كامل النفقات الـمتعلقة ببيع هذه البضائع بالـمزاد العلني أو إعادة تصديرها الى الخارج أو إتلافها، وسائر الأعمال الـمتعلقة بها والتي يتوجب على مالكي البضائع الأصليين القيام بها سندا لأحكم الـمسؤولية التضامنية الـمنصوص عليها في الـمادة 417 من قانون الجمارك.
Related
More from the same year.
- مذكرة تاريخ 24/05/2021 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص "زياد ألفرد عرموني"
- مذكرة تاريخ 24/05/2021 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص "يحيى منير خطاب"
- مذكرة تاريخ 01/06/2021 آلية مراقبة نقل وتخزين الـمشتقات النفطية داخل النطاق الجمركي البري
- مذكرة تاريخ 13/07/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله».
- مذكرة تاريخ 09/09/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عدنان أحمد الكبي».
- مذكرة تاريخ 10/09/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد محي الدين أبو شام».