All legislation

قرار Decision No. 8 22/09/2021

Unofficial English title

Authorizing the Director General of the Presidency of the Council of Ministers to sign certain financial transactions for the Higher Council for Privatization and Partnership

Official title, in Arabic تفويض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء تسيير أعمال الأمانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة التوقيع على بعض المعاملات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 8 of 22 Sep 2021. Published in Official Gazette issue 39 of 30 Sep 2021. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
22/09/2021
Official Gazette
Issue 39, 30/09/2021, p. 2009
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 22/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة برئاسة السيد نجيب ميقاتي)،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 14/9/2017 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 (تذليل العقبات التي تواجهها الأمانة العامة في سبيل تنفيذ الأعمال المطلوبة منها سيما احكام الفقرة 3 منه)،

بناء على المرسوم رقم 5730 تاريخ 23/7/2020 (تنظيم أعمال المجلس الأعلى للخصخصة وسير عمله)،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير أعمال الأمانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على بعض المعاملات المالية والإدارية التالية:

1 - التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.

2 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

3 - توقيع قرارات التكليف بالأعمال الإضافية ومنح المكافآت.

4 - توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.

5 - التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها.

6 - التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس.

7 - التوقيع على السلف مهما كان نوعها.

8 - التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه والتوقيع منفردا لديه على كل ما يلي:

* الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور.

* كافة التحويلات المالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.

9 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

10- التوقيع على مشروع موازنة المجلس.

11- تأمين مشتريات المجلس العادية والضرورية على اختلاف انواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى أحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/9/2021 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2021