Procedures for applying Article 5 of Legislative Decree No. 87 dated 30/6/1977 on exempting public utility institutions from the stamp duty, like the exemptions enjoyed by public institutions
Official title, in Arabicأصول تطبيق المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بإعفاء المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي أسوة بالإعفاءات التي تستفيد منها المؤسسات العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 475 of 28 Jul 2021. Published in Official Gazette issue 31 of 5 Aug 2021. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
يحدد هذا القرار أصول تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 (المؤسسات ذات المنفعة العامة) المتعلقة بإستفادة المؤسسات ذات المنفعة العامة من نفس الاعفاءات الضريبية التي تستفيد منها المؤسسات العامة، لجهة رسم الطابع المالي.
تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:
أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.
ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.
ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال
رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/01/2025
تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:
أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.
ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.
ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال
رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى الفقرة رابعا من الـمادة الثالثة من القرار رقم 475/1 تاريخ 28/7/2021، ويستعاض عنها بالتالي:
«في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،
اذا كانت العقود والاتفاقيات التي تنشئها المؤسسات ذات المنفعة العامة محررة على نسخة واحدة، عندها تعتبر هذه النسخة للغير ويتوجب عليها رسم الطابع المالي وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار.
قرار رقم 256 تاريخ 28/07/2021الاجازة باستيراد حليب مجفف مشروطة بإنشاء مصنع للمنتجات الغذائية من اصل حيواني لصالح شركة (United Packaging and Trading International S.A.L(UPTI المسجلة في السجل التجاري في طرابلس تحت رقم /3013872/ تاريخ 28/5/2018 وفقا لشروط خاصة