All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13377 09/12/2021

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 13221 dated 21/4/2020 (on exceptional measures regarding cash withdrawals from foreign currency accounts),

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13377 of 9 Dec 2021. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2022. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13377
Date
09/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 174-175
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر /000 8/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك ضمن سقف /000 3/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.»

المادة 2

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

المادة 3

يمدد العمل لغاية 30/6/22 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الاول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2021