Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13377 09/12/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)،

قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2022. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13377
التاريخ
09/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2022, ص. 174-175
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 (Arts. 1, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر /000 8/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك ضمن سقف /000 3/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.»

المادة 2

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

المادة 3

يمدد العمل لغاية 30/6/22 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الاول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021