المادة 1
يعدل ترقيم كل من «الـمـادة الخامسة» و«الـمادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة السادسة» و«الـمادة السابعة».
قرار وسيط Interim decision No. 13405 25/01/2022
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13405 of 25 Jan 2022. Published in Official Gazette issue 6 of 3 Feb 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على الـقـرار الأسـاسـي رقــم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية، ومنعا لاي استنسابية وعدم مساواة بين العملاء،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/1/2022،
يقرر ما يأتي:
يعدل ترقيم كل من «الـمـادة الخامسة» و«الـمادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة السادسة» و«الـمادة السابعة».
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الخامسة» التالي نصها:
«الـمادة الخامسة: على الـمصارف عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها الا اذا ادى ذلك الى:
ــ عـدم مـراعـاة أحـكـام الـقـانـون رقــم 44 تاريخ 24/11/2015 (الـمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).
ــ عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما احكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلقة بنسب الـملاءة.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 25 كانون الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related