المادة 1
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/3/2022، قابلة للتجديد».
قرار وسيط Interim decision No. 13412 23/02/2022
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13412 of 23 Feb 2022. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Mar 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/3/2022، قابلة للتجديد».
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 شباط 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related