All legislation

قرار Decision No. 523 26/08/2021

Unofficial English title

Determining the details of applying the provisions of certain articles of the Built Property Tax Law issued on 17/9/1962 concerning the registration of lease contracts

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق أحكام بعض مواد قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 بشأن تسجيل عقود الإيـجـار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 523 of 26 Aug 2021. Published in Official Gazette issue 35 of 2 Sep 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
523
Date
26/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1851-1852
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 523 تاريخ 26/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية(،

بناء على القانون رقم 159 تاريخ 22/7/1992 (تعديل الـمادة 543 من قانون الـموجبات والعقود(،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات الـمبنية(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 الصادر في 5/8/1967 (رسم الطابع الـمالي(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية(،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1013/2020 تاريخ 17/11/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 92 تاريخ 4/5/2021(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا تخضع للتقدير الـمباشر القيمة التأجيرية للعقار الـمؤجر سندا لأحكام قوانين الإيجارات الـمتعاقبة، عندما يسجل عقد الإيجار للسنة الأولى ولا يتم إعادة تسجيله في السنين اللاحقة طالـما أن الـمالك أو الـمستـثمر لـم يصرّح عن إخلاء الـمأجور، وطالـما أن الـمستأجر مستمر بالإشغال بصفته كمستأجر. يخضع عدم تسجيل العقد للغرامات الـمنصوص عليها في قانون ضريبة الأملاك الـمبنية ولرسم وغرامات عدم تسديد رسم الطابع الـمالي أو التأخر في تسديده.

المادة 2

تعتبر العقود أو ملاحق عقود الإيجار الـمسجلة لدى الكاتب العدل أو في الصحيفة العينية للعقار وفقا لأحكام الـمادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية) والـمستوفى عليها رسم الطابع الـمالي حصرا في دائرة الضرائب غير الـمباشرة، أو في دوائر الضرائب النوعية في الـمصالح الإقليمية الـمالية في الـمحافظات وكأنها مصرّح عنها للدوائر الـمالية الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية بتاريخ استيفاء هذا الرسم، ويتوجب على الوحدة الضريبية التي استوفت هذا الرسم إيداع دوائر التحقق الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية التابع لها العقار موضوع العقد نسخة عن كل عقد مرفقة بنسخة عن الإيصال الـمالي التي يثبت تاريخ التسديد أو ربطها الكترونيا من خلال الأنظمة الالكترونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

26 آب 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

Related

More from the same year.

2021