المادة 1
يلغى نص البند (1) من الـمقطع «أولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)."
قرار وسيط Interim decision No. 13355 26/08/2021
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13355 of 26 Aug 2021. Published in Official Gazette issue 35 of 2 Sep 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 70 منه،
وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 6116 تـاريــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/8/2021،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البند (1) من الـمقطع «أولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)."
يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس:
أ ــ سعر الصرف الـمحدد على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa" في ما خص الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).
ب ــ سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف (1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) في ما خص الـمواد الاخرى القمح والادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.
يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، اوراقا نقدية (Bandnotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 آب 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related