المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 30/4/2022، قابلة للتجديد.»
قرار وسيط Interim decision No. 13425 30/03/2022
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 الـمتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13425 of 30 Mar 2022. Published in Official Gazette issue 15 of 7 Apr 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13384 تـاريــخ 16/12/2021 الـمتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 30/3/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 30/4/2022، قابلة للتجديد.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 آذار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related