The whole text

قرار رقم 607 تاريخ 29/10/2021 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 607 of 29 Oct 2021. Published in Official Gazette issue 46 of 18 Nov 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء أكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 2 من قرار رقم 607 تاريخ 29/10/2021 https://lebaneselegislation.com/text/293780/article/2/