Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 607 تاريخ 29/10/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 607 تاريخ 29/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 18/11/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء أكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 2 من قرار رقم 607 تاريخ 29/10/2021 https://lebaneselegislation.com/text/293780/article/2/