المادة 1
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020.
قرار وسيط Interim decision No. 13448 21/06/2022
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13448 of 21 Jun 2022. Published in Official Gazette issue 28 of 30 Jun 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13221 تـاريــخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 حزيران 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related