المادة 1
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020.
قرار وسيط رقم 13448 21/06/2022
قرار وسيط رقم 13448 تاريخ 21/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13221 تـاريــخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 حزيران 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة