المادة 1
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه".
قرار وسيط Interim decision No. 13464 27/07/2022
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13464 of 27 Jul 2022. Published in Official Gazette issue 34 of 4 Aug 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 13221 تــاريــخ 21/4/2020 وتعديلاته، الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related