All legislation

قرار Decision No. 131 27/07/2022

Unofficial English title

Licensing the practice of importing agricultural fertilizers for FILTEX S.A.L.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية لصالح شركة FILTEX S.A.L.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 131 of 27 Jul 2022. Published in Official Gazette issue 36 of 18 Aug 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
27/07/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1804-1805
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1232 تاريخ 30/08/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 27/07/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة FILTEX S.A.L الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2274/4 تاريخ 30/5/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 645/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/6/2022،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 47 تاريخ 25/7/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة FILTEX S.A.L

الكائنة على العنوان التالي: الصيفي ــ قضاء بيروت ــ شارع سليم تقلا

عنوان الـمستودع: بشامون ــ قضاء عاليه ــ عقار رقم 1418

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمـرسـوم رقــم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/7/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2022