المادة 2
يستوفى رسم بقيمة 10.000 ل.ل (عشرة آلاف ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.
قرار رقم 395 تاريخ 20/05/2022 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 395 of 20 May 2022. Published in Official Gazette issue 23 of 26 May 2022. No repeal recorded in our sources.
يستوفى رسم بقيمة 10.000 ل.ل (عشرة آلاف ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.
المادة 2 من قرار رقم 395 تاريخ 20/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/302306/article/2/