Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 395 تاريخ 20/05/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 395 تاريخ 20/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يستوفى رسم بقيمة 10.000 ل.ل (عشرة آلاف ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.

المادة 2 من قرار رقم 395 تاريخ 20/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/302306/article/2/