All legislation

قرار Decision No. 135 27/07/2022

Unofficial English title

Licence to practise the profession of importing agricultural fertilizers for Al-Sanabel S.A.L.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية لصالح شركة السنابل ش.م.ل.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 135 of 27 Jul 2022. Published in Official Gazette issue 38 of 1 Sep 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
27/07/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1960-1961
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 27/07/2022
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة السنابل ش.م.ل.

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1687/4 تاريخ 13/4/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 642/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/5/2022،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 47 تاريخ 25/7/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة السنابل ش.م.ل.

الكائنة على العنوان التالي: صيدا ــ قضاء صيدا ــ شارع نزلة صيدون ــ عقار رقم 1206

عنوان الـمستودع: غزة ــ قضاء البقاع الغربي ــ عقار رقم 924

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة

العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/7/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2022