All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13475 23/09/2022

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6116 dated 7/3/1996, Basic Decision No. 6180 dated 31/5/1996, Basic Decision No. 6367 dated 9/11/1996 and Basic Decision No. 7835 dated 2/6/2001

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والقرار الأساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 والقرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 والقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13475 of 23 Sep 2022. Published in Official Gazette issue 42 of 29 Sep 2022. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13475
Date
23/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2149-2152
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 (Art. 3)
قرار رقم 6367 تاريخ 09/11/1996 (Art. 6)
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (Art. 14)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 وتعديلاته الـمتعلق ببرامج الادخار/الاقتراض السكني التي يمكن للـمصارف اعتمادها للحصول على إعفاءات معينة من قبل مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات تحويل الأموال من والى مصرف لبنان وتـثبيت وإجراء بعض العمليات الـمالية معه،

وبناء على القرار الأساسي رقــــم 7835 تــاريـــخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/9/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة (أ) الواردة في البند (6) من الـمقطع «أولا» من «الـمادة التاسعة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996

«أ ــ معدل Term SOFR لثلاثة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) مضافا اليه 3% على القرض الـممنوح بالعملة الاجنبية على ان يتم احتسابها كل ثلاثة اشهر.»

المادة 2

يلغى نص كل من البند (1) والبند (22) من الجدول (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدلان بما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 3

يلغى نص كل من البنود (35) و(40) و(42) من الجدول (IN18) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتستبدل بما يلي:

المادة 4

يلغى نص البند (2) من الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"2 ــ أسس احتساب معدلات فوائد الادخار والاقتراض ضمن الاطار التالي:

أ ــ ينبغي أن لا يتدنى معدل فائدة الادخار عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) ناقص 1% إذا كان الحساب بالعملة الأجنبية.

ب ــ ينبغي أن لا يزيد معدل فائدة الاقتراض عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة زائد 4÷ إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 3% إذا كان الحساب بالعملة الاجنبية.»

المادة 5

يُلغى نص البند (3) من الـمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"3 ــ ان اي عجز طارئ في حساب الآمر بالتحويل لدى مصرف لبنان ينتج عن تنفيذ هذه الاوامر كما وان قيد اي تحويل لصالح مصرف لبنان في تاريخ حق لاحق للتاريخ الـمتفق عليه يؤديان الى تحمل الآمر بالتحويل فائدة مدينة عن فترة التأخير توازي معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 2% اضافة الى خمسماية دولار اميركي أو ما يوازيه عن كل مخالفة، دون أن يحول ذلك من تطبيق الاجراءات أو العقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.»

المادة 6

يـلـغـى نص البند الثاني من الـمادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ــ بالنسبة للقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة:

1 ــ بنسبة 400% من أرصدة القروض الـممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية لتمويل الجزء البـيئي من مشاريع صديقة للبـيئة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين ناقص 1% بالنسبة للقرض الـممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل Term SOFR لثلاثة أشـهـر زائـد قـيـمـة تسـويـة الهامـش الـمـحـددة مـن قـبـل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 5% بالنسبة للقرض الـممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل ESTR Compounded Average Rate لثلاثة اشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الـدوليـة لعـمـلـيـات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 5% بالنسبة للقرض الـممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

2 ــ بنسبة 600% من ارصدة القروض موضوع البند (1) أعلاه بعد إنتهاء فترة السبع سنوات التي تستفيد خلالها من دعم الدولة للفوائد الـمدينة، على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة بعد انتهاء فترة الدعم نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنـتين ناقص 3.5% بالنسبة للقرض الـممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل Term SOFR لثلاثة أشـهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 1.5% بالنسبة للقرض الـممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل ESTR Compounded Average Rate لثلاثة اشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 1.5% بالنسبة للقرض الـممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 7

تمنح الـمصارف مهلة حدها الاقصى 30/6/2023 لتعديل العقود والانظمة الـمعلوماتية الـمرتبطة بمعدلات الفوائد الـمشار اليها اعلاه والاعم عملائها الـمعنيين بذلك، وفقا للاصول، على ان توضع هذه التعديلات موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/7/2023

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 أيلول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2022