All legislation

قرار Decision No. 190 06/10/2022

Unofficial English title

Licensing of a sports association named Hamdaniyeh Sports Equestrian Club

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم نادي الحمدانية الرياضي للفروسية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 190 of 6 Oct 2022. Published in Official Gazette issue 47 of 3 Nov 2022. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2609-2610
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية الـمسجل تحت رقم 537/د تاريخ 19/04/2021,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم نادي الحمدانية الرياضي للفروسية مركزها الـمرج ــ قضاء البقاع الغربي ــ محافظة البقاع لـمزاولة الالعاب التالية: الفروسية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وليد محمد حمدانية ــ عادل محمد حمدانية ــ هيفاء محمد حمدانية ــ احسان فوزي حرب ــ داليا محمد الـمعدراني ــ علاء الدين عمر الشمالي ــ ربيعة محمود عبد الرحمن.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة اعلاه خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تسجل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 .

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة إشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2022 وزير الشباب والرياضه د. جورج كلاس

Related

More from the same year.

2022