All legislation

قرار Decision No. 17 24/01/2023

Unofficial English title

Licensing a youth association named "Pioneer Youth Social Association in Lebanon"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية شباب الرواد الاجتماعية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 17 of 24 Jan 2023. Published in Official Gazette issue 6 of 9 Feb 2023. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
24/01/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023, p. 723-724
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 24/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجـمـعـيـة شبابية باسم «جمعية شباب الرواد الاجتماعية في لبنان» الـمسجل تحت رقم 982/د تاريخ 2012/6/22.

بناء على كـتـاب وزارة الداخلية والبلديات رقــم 2021/11698 تاريخ 2023/1/12 (مع عدم الـممانعة بتأسيس الجمعية).

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2021/8/3.

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عصام عبد القادر دبوسي ــ عزام عبد الرحمن الرواس ــ مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي ــ سوسن محمد علي تيزاني ــ محمد وسيم عصام دبوسي ــ رواد احمد عنتر ــ الا فلاديمير موجيفا، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

* اسمها:«جمعية شباب الرواد الاجتماعية في لبنان»

مركزها: مدينة: طرابلس ــ محافظة: الشمال.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1 ــ تنمية الـمواهب واستثمار الطاقات الشبابية في العمل الـمجتمعي التطوعي واقامة الدورات التوجيهية.

2 ــ اشراك الشباب في الانشطة البيئية واعدادهم وخلق روح التواصل وتعزيز العلاقات والتعاون والصداقة.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحـكـام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

Related

More from the same year.

2023