Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 24/01/2023

ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية شباب الرواد الاجتماعية في لبنان

قرار رقم 17 تاريخ 24/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2023. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
24/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023, ص. 723-724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 24/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجـمـعـيـة شبابية باسم «جمعية شباب الرواد الاجتماعية في لبنان» الـمسجل تحت رقم 982/د تاريخ 2012/6/22.

بناء على كـتـاب وزارة الداخلية والبلديات رقــم 2021/11698 تاريخ 2023/1/12 (مع عدم الـممانعة بتأسيس الجمعية).

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2021/8/3.

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عصام عبد القادر دبوسي ــ عزام عبد الرحمن الرواس ــ مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي ــ سوسن محمد علي تيزاني ــ محمد وسيم عصام دبوسي ــ رواد احمد عنتر ــ الا فلاديمير موجيفا، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

* اسمها:«جمعية شباب الرواد الاجتماعية في لبنان»

مركزها: مدينة: طرابلس ــ محافظة: الشمال.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1 ــ تنمية الـمواهب واستثمار الطاقات الشبابية في العمل الـمجتمعي التطوعي واقامة الدورات التوجيهية.

2 ــ اشراك الشباب في الانشطة البيئية واعدادهم وخلق روح التواصل وتعزيز العلاقات والتعاون والصداقة.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحـكـام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023