المادة 4
يتوجب على الـمكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع الـمالي بواسطة الإشعار الـمبين في الـمادة الثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعة الدائرة الضريبية الـمختصة للإستحصال على رقم تسجيل.
قرار رقم 768 تاريخ 22/12/2022 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 768 of 22 Dec 2022. Published in Official Gazette issue 56 of 29 Dec 2022. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على الـمكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع الـمالي بواسطة الإشعار الـمبين في الـمادة الثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعة الدائرة الضريبية الـمختصة للإستحصال على رقم تسجيل.
المادة 4 من قرار رقم 768 تاريخ 22/12/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326686/article/4/