المادة 4
يتوجب على الـمكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع الـمالي بواسطة الإشعار الـمبين في الـمادة الثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعة الدائرة الضريبية الـمختصة للإستحصال على رقم تسجيل.
قرار رقم 768 تاريخ 22/12/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 768 تاريخ 22/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 29/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الـمكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع الـمالي بواسطة الإشعار الـمبين في الـمادة الثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعة الدائرة الضريبية الـمختصة للإستحصال على رقم تسجيل.
المادة 4 من قرار رقم 768 تاريخ 22/12/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326686/article/4/