المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
قرار رقم 27 تاريخ 15/03/2023 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 27 of 15 Mar 2023. Published in Official Gazette issue 13 of 30 Mar 2023. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 15/03/2023 https://lebaneselegislation.com/text/326789/article/2/