المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
قرار رقم 27 تاريخ 15/03/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 15/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 15/03/2023 https://lebaneselegislation.com/text/326789/article/2/