All legislation

قرار Decision No. 74 09/05/2022

Unofficial English title

Authorizing the practice of importing agricultural fertilizers for the shop Hasad for Agriculture and Trade

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل حصاد للزراعة والتجارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 74 of 9 May 2022. Published in Official Gazette issue 45 of 20 Oct 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2251-2252
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 179/1 تاريخ 7/6/2021 (تعديل فقرة في الـمادة الثانية من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من محل حصاد للزراعة والتجارة.

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1361/4 تاريخ 23/3/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 638/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 3/3/2022،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 46 تاريخ 27/4/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل حصار للزراعة والتجارة،

الكائنة على العنوان التالي: الهرمل ــ قضاء الهرمل ــ تلال الغاز ــ عقار رقم 3315

عنوان الـمستودع: الهرمل ــ قضاء الهرمل ــ تلال الغاز ــ الشارع العام ــ عقار رقم 3315

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

*الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

* القانون الـمنفذ بالـمرسـوم رقــم 8735 تــاريــخ (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/5/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2022