المادة 1
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة الـمسبقة، الـمستوردة أو الـمصدرة من الاجازة ورسمها، ومن تأشيرة وزارة الطاقة والـمياه، إذا لـم تتجاوز قيمتها الستين مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 264 تاريخ 30/05/2023 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 264 of 30 May 2023. Published in Official Gazette issue 26 of 22 Jun 2023. No repeal recorded in our sources.
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة الـمسبقة، الـمستوردة أو الـمصدرة من الاجازة ورسمها، ومن تأشيرة وزارة الطاقة والـمياه، إذا لـم تتجاوز قيمتها الستين مليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 264 تاريخ 30/05/2023 https://lebaneselegislation.com/text/328935/article/1/