المادة 1
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة الـمسبقة، الـمستوردة أو الـمصدرة من الاجازة ورسمها، ومن تأشيرة وزارة الطاقة والـمياه، إذا لـم تتجاوز قيمتها الستين مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 264 تاريخ 30/05/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 264 تاريخ 30/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 22/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة الـمسبقة، الـمستوردة أو الـمصدرة من الاجازة ورسمها، ومن تأشيرة وزارة الطاقة والـمياه، إذا لـم تتجاوز قيمتها الستين مليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 264 تاريخ 30/05/2023 https://lebaneselegislation.com/text/328935/article/1/