All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13589 03/11/2023

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7776 dated 21/2/2001 (lending, investment, equity participation and partnership operations)

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13589 of 3 Nov 2023. Published in Official Gazette issue 46 of 9 Nov 2023. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13589
Date
03/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3823
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13589 تاريخ 03/11/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على قانون اصول الـمحاكمات الـمالية سيما الـمواد 860 و863 و865 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،

وبناء على كتاب وزير الـمالية تاريخ 23/8/2023،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 25/10/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «سابعا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:

ــ التقيد بأحكام الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة فيهما.

ــ التقيد بأحكام الـمادة 860 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات التقاعدية العائدة لـموظفي القطاع العام.

ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

Related

More from the same year.

2023