All legislation

قرار Decision No. 879 13/12/2023

Unofficial English title

Determining the details of application of Article 67 of Law No. 10 in force by operation of law, issued on 15/11/2022 (General Budget Law for 2022), concerning the addition of an item to Article 19 of Law No. 379 dated 14/12/2001 (Value Added Tax Law) and its amendments

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق الـمادة 67 من القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بإضافة بند الى الـمادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 879 of 13 Dec 2023. Published in Official Gazette issue 52 of 21 Dec 2023. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
879
Date
13/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4147-4148
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 879 تاريخ 13/12/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)، لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على القانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020 (قانون تحفيز وهب الغذاء)، لا سيما الـمادة 7 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)، لا سيما الـمادة 67 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 150/2022ــ2023 تاريخ 22/6/2023)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدّد هـذا القـرار دقائق تطبيق الـمادة 67 مـن القانون النافـذ حـكـمـا رقـم 10 الصادر بـتـاريـخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) (الـمتعلقة بإضافة بند الى الـمادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته.

المادة 2

تعفى من الضريبة على القيمة الـمـضـافة مـع حـق الحسم الجهات الـمعنية بوهب الغذاء وفقا لأحكام القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022، وذلك عند إتمام عملية وهب الغذاء، على أن تكون:

ــ قد صدرت موافقة الدائرة الـمالية الـمختصة بموجب كتاب خطي محدد فيه القيمة الـممكن إخراجها من الخزون.

ــ قد تمت عملية وهب الغذاء الى الجمعيات التي لا تبغي الربح والجمعيات ذات النفع العام الذي يدخل ضمن موضوعها وهب ونقل وتسليم الغذاء، لا سيما بنك الغذاء ومؤسسات الرعاية الـمتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستلـم الـمواد الغذائية الـمعلبة وفق التحديد الـمعطى لها في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم /12253/ الصادر بتاريخ 2/4/1969، بما فيها عبوات العصير والـمشروبات الغازية والـماء، من الواهب لتسلـمها مباشرة ومجانا الى الـمستفيد.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 10/2022.

13 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل

Related

More from the same year.

2023