المادة 2
يقدم طلـب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مصلحة الديوان ويحال الى مديرية الثروة الزراعية لإجراء الـمقتضى (وفقا للنموذج الـمبين في الـملحق بهذا القرار).
قرار رقم 573 تاريخ 18/12/2023 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 573 of 18 Dec 2023. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 2024. Status: repealed.
يقدم طلـب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مصلحة الديوان ويحال الى مديرية الثروة الزراعية لإجراء الـمقتضى (وفقا للنموذج الـمبين في الـملحق بهذا القرار).
المادة 2 من قرار رقم 573 تاريخ 18/12/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329589/article/2/