المادة 2
يقدم طلـب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مصلحة الديوان ويحال الى مديرية الثروة الزراعية لإجراء الـمقتضى (وفقا للنموذج الـمبين في الـملحق بهذا القرار).
قرار رقم 573 تاريخ 18/12/2023 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 573 تاريخ 18/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2024. الحالة: ملغى.
يقدم طلـب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مصلحة الديوان ويحال الى مديرية الثروة الزراعية لإجراء الـمقتضى (وفقا للنموذج الـمبين في الـملحق بهذا القرار).
المادة 2 من قرار رقم 573 تاريخ 18/12/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329589/article/2/