All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13597 28/12/2023

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 5258 (opening foreign currency deposit accounts), Basic Decision 6856 (concerning debt securities), Basic Decision No. 7224, Basic Decision No. 7534 and Basic Decision No. 13100

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 5258 (فتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية) والقرار الأساسي 6856(الـمتعلق بسندات الدين ) والقرار الأساسي رقم 7224 والقرار الأساسي رقم 7534 والقرار الأساسي رقم 13100

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13597 of 28 Dec 2023. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13597
Date
28/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 149-150
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 5258 تـاريــخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 تعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/12/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام كل من:

ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993.

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .

ــ الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000.

ــ الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.

وذلك لغاية صدور الـموازنة العامة للعام 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 كانون الأول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

Related

More from the same year.

2023