المادة 1
يلغى نـص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:"
قرار وسيط Interim decision No. 13615 02/02/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 الـمتعلق بمساعدة الـمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13615 of 2 Feb 2024. Published in Official Gazette issue 9 of 29 Feb 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بمساعدة الـمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،
يقرر ما يأتي:
يلغى نـص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:"
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري
Related