المادة 1
يمدد العمل لغاية 30/6/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
قرار وسيط Interim decision No. 13618 02/02/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6856 (الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ) والقرار الأساسي رقم 7224 ( الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،) والقرار الأساسي رقم 13100 ( الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13618 of 2 Feb 2024. Published in Official Gazette issue 9 of 29 Feb 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 6856 تـاريــــخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7224 تــاريــخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 13100 تــاريــخ 3/9/2019 وتعديلاته، الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 30/6/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة الرابعة" من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري
Related