All legislation

قرار Decision No. 302 03/04/2024

Unofficial English title

Specifying the details of application of Article 63 of Legislative Decree No. 144 dated 12/06/1959 and its amendments (Income Tax Law), as amended by Article 35 of Law No. 10 dated 15/11/2022 in force by operation of law (2022 General Budget Law) and by Article 18 of Law No. 324 dated 12/02/2024, the 2024 General Budget Law

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق الـمادة 63 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الـمعدلة بموجب الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) وبموجب الـمادة 18 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 قانون الـموازنة العامة للعام (2024)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 302 of 3 Apr 2024. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
03/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 883-884
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون النقد والتسليف،

بناء على الـمادة 63 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الـمعدلة بموجب الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) وبموجب الـمادة 18 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ 01/04/2024 .

المادة 2

يحدد سعر /89.500/ للدولار الأميركي الواحد للرواتب والأجور الـمدفوعة كليا أو جزئيا بالعملة الأجنبية وأيا كانت طريقة الدفع.

المادة 3

في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحوّل تلك الرواتب والأجور إلى الليرة للبنانية وفقا لأحكام الـمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

3 نيسان 2024 وزير المالية يوسف الخليل حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري

Related

More from the same year.

2024